للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكبيرة الإحرام كما ذكرناه عن سعيد بن جبير وغيره فيحتجون بحديث ابن أبزى في إسناده الحسن بن عمران قال أبو زرعة: شيخ ووثقه ابن حبان.

عن ابن أبزى قيل: عبد الله وقيل: سعيد قال أبو داود الطيالسي: هذا أصح، وسعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى وثقه النسائي وروى له الجماعة، وعبد الله وثقه ابن حبان وكلاهما معروف.

وقد روي من طريق سعيد، يسمى هكذا، من حديث شعبة عنه من غير وجه.

وأما القول عن أحمد بوجوبها فيرد عليه أن النبي - عليه السلام - لما علم الرجل المسيء صلاته الصلاة لم يأمره بغير تكبيرة الإحرام، وهو قد علمه الفرائض، فلو كانت تكبيرات الانتقال فرضًا لدخلت فيما نص عليه مما علمه إياه، لكنها لم تدخل فليست فرضًا، ويجاب عن حديث ابن أبزى بوجوه منها: أن من أثبت حجة على من نفى ولا ينعكس.

الثاني: أن رواة التكبير أكثر وهو أشهر وقد قلنا إنه سنة فلعل هذا كان مرة لبيان الجواز.

الثالث: أن فيما ذكرناه في طرق حديثه من جهة محمود بن غيلان أنه كان لا يكبر إذا خفض بين السجدتين وهذا مفسر لمجمل (لا يتم) في الرواية الأخرى وهو قريب مما ذكرناه عن إسحاق بن راهويه وليس ذلك في سائر التكبيرات كما ذهب إليه من تمسك به فيما عدا تكبيرة الإحرام، ويتعلق به بعد ذلك مسائل:

الأولى: الجهرية أو خفض الصوت به قال أصحابنا: وليس للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها ويقول: سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله فإن كان ضعيف الصوت استحب أن يجهر به المؤذن أو غيره من المأمومين جهرًا يسمع به

<<  <  ج: ص:  >  >>