للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره الشافعي والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات وكذلك ذكر البيهقي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ثم قال بعد ذلك: ورفع اليدين عند القيام من الركعتين سنة وإن لم يذكره الشافعي فإن إسناده صحيح والزيادة من الثقة مقبولة، ثم روى عن الشافعي: إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. رواه عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليمان الرادي عن الشافعي، وقال ابن المنذر وأبو علي البري من أصحابنا وبعض أهل الحديث نستحبه أيضًا في السجود.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من علماء الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وقد رُوي عنه الرفع عند الافتتاح والركوع والرفع منه وهي مشهورة عنه، وروي عنه: لا رفع في أول الصلاة ولا في شيء منها ذكره ابن شعبان وغيره وهي أضعف الروايات وأشذها عنه.

وقال الأثرم عن أحمد: سمعته غير مرة سئل عن رفع اليدين عند الركوع وإذا رفع رأسه؟ قال: ومن يشك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يفعل ذلك حَصَبَه.

فأما الكوفيون ومن سلك سبيلهم فاحتجوا بحديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه ثم لا يعود.

يزيد بن أبي زياد فيه مقال والحديث عند أبي داود وقال: ليس بصحيح.

ورواه الإمام أحمد وذكر الخطيب هذه الزيادة (ثم لا يعود) في "المدرج" وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>