للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن عباس المخرج عن البخاري ومسلم وما في معنى ذلك.

ولا خفاء بما في هذا الاستدلال من الضعف إذ السجود على الأنف في الأحاديث الثابتة التي اقتضته حكم زائد وشرع وارد ولا سبيل إلى رد ما قد ثبت ذلك فيه بما لم يثبت فيه وقد روي عن ابن عباس من طريق عبد الرزاق في "مصنفه"، قال: ثنا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" قال: جبهته، ثم يضع يده عليها، ثم يمره على أنفه، فاليدين، والركبتين، والقدمين.

فبين بهذه الإشارة من إمرار اليد على الأنف أنه مراده أيضًا.

وقد روي عن ابن عباس راوي هذا الخبر الذي: إذا سجدت فألصق أنفك بالأرض، وهو راوي الخبر الذي احتجوا به وراوي ما خالفه من إيجاب السجود على الأنف فكانت فتواه على أحد الخبرين مقوية له.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لمن رآه يصلي: أمسّ أنفك الأرض، وعن سعيد بن جبير: إذا لم تضع أنفك مع جبينك لم تقبل منك تلك السجدة.

وقال أبو محمد بن حزم: وبه يقول الشافعي.

ولم يقل الشافعي بإيجاب السجود على الأنف إلا أن صاحب "البيان" حكى عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه حكى قولًا للشافعي أنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعًا وهذا غريب عند أصحابه جدًّا وإن كان الدليل يقتضيه والمشهور عن الشافعي المذكور في كتاب "الأم" وغيره أنه إن اقتصر الساجد على السجود على الجبهة أجزأه ذلك ونصه في كتاب "الأم": كرهت ذلك وأجزأه.

واحتج من لم يوجب الأنف بما ذكرناه من حديث جابر: يسجد بأعلى جبهته

<<  <  ج: ص:  >  >>