للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ومما يؤيد ما قاله الشيخ أبو العباس؛ أن الغسلة لا تكون حقيقة إلا مع الإسباغ، ليس للغرفة في كل ذلك مدخل.

قال أصحابنا (١): ولو شك في أنه غسل، أو مسح مرة، أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثًا؟ فوجهان:

• أصحهما: أنه يأخذ بالأقل، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة.

• والثاني: ذكره الشيخ أبو محمد: أنه يأخذ بالأكثر؛ حذارًا من أن يزيد مرة رابعة، فإنها بدعة، وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، لكن من قال بالأول لا يسلم أن الرابعة بهذه المثابة بدعة؛ بل لا شكون بدعة إلا إذا كانت الرابعة مقصودة يقينًا، وهي إذا كانت رابعة ممنوعة؛ إلا بنية التجديد عند بعضهم وأبو حنيفة ممن يرى ذلك.

ومذهب مالك: لا يشرع للمتوضئ التجديد حتى يفعل بذلك الوضوء صلاة.

وقال الشيخ محيي (٢) الدين النووي: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، ومتى يستحب فيه؟ خمسة أوجه:

• أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضًا، أو نفلًا، استحب؛ وإلا فلا.

• الثاني: فإن صلى فرضًا، استحب؛ وإلا فلا.

• الثالث: يستحب إن كان فعل بالأول ما يقصد له الوضوء؛ وإلا فلا.

• الرابع: إن صلى بالأول، أو سجد لتلاوة، أو شكر، أو قرأ في مصحف، استحب؛ وإلا فلا.


(١) فتح العزيز (١/ ٤١١ - ٤١٢) وكذا الجموع (١/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٧ - ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>