للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه: غسل الكفين في أول الوضوء، وهو سنة باتفاق العلماء.

وقوله: "فغسل كفيه حتى أنقاهما" (١)، هذا قدرٌ مشترك بين كيفية غسلهما مجتمعتين أو متفرقتين. والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل.

وفي حديث حمران عن عثمان: "فغسلهما ثلاث مرات" (٢)، وهو في الصحيحين، وهو مبين لما العمل من العدد في حديث علي هذا وقد اختلفت الآثار في كيفية غسلهما. والحوالة على العدد أو الإنقاء كما سنذكره، وقد ذكرنا حديث الباب في ذلك وحديث حمران عن عثمان، وفي حديث أبي علقمة عن عثمان: "فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين".

وفي حديث عبد الله بن زيد من رواية وهيب عند البخاري: "فأكفأ على يده من التور فغسل يده ثلاثًا" (٣).

وفي حديث عبد خير عن علي من رواية زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عنه: "فأخذ بيمينه الإناء فأنقأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه؛ فغسله ثلاث مرات" (٤).

قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاث مرات؛ رواه الدارقطني ثم البيهقي (٥).


(١) تقدم.
(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١ /) رقم ١٠٩ باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والدارقطني في سننه (١/ ٨٥) برقم ٩ والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٧).
(٣) تقدم.
(٤) السنن (١/ ٩٠) برقم ٢.
(٥) السنن الكبرى (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>