للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجحه البخاري (١).

فالحديث إذن مضطرب اضطرابًا لا يترجح فيه وجه على غيره، وذلك مانع من القول بصحته، لا عيب فيه سوى ذلك.

وأما حديث ابن عباس فهو أصح من كل ما في الباب. قرأت على الحافظ الزاهد، أبي العباس أحمد بن محمد بن الظاهري وغيره: أخبركم أبو المنجا عبد الله بن عمر بن علي، البغدادي -قراءة عليه-. قال: ثنا أبو الوقت، عبد الأول بن عيسى؛ قال: ثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن معاذ الداودي: ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه: ثنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي: ثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٢): ثنا قبيصة: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة ونضح.

وهذا صحيح على شرط الشيخين وقد تقدم مخرجًا عنهما بدون زيادة ونضح.

وأما حديث أسامة بن زيد وزيد بن حارثة: فإن ابن (٣) ماجه روى عن إبراهيم بن محمد الفريابي، عن حسان بن عبد الله، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة: ثنا أسامة بن زيد؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي، لما يخرج من البول بعد الوضوء.

ورواه الإمام أحمد (٤): من حديث ابن لهيعة، ورشدين بن سعد.


(١) علل الترمذي الكبير (١/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٢) هو في سننه (١/ ١٩٤) برقم ٧١١.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٤٦٢ باب ما جاء في النضح بعد البول.
(٤) في مسنده (٤/ ١٦١) من حديث ابن لهيعة و (٥/ ٢٠٣) من حديث رشدين بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>