للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح إحداهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال.

قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطًا (١).

قال القاضي أبو (٢) بكر بن العربي: فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في بقائها (٣)، فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعًا.

فإن تيقن الطهارة وشك في وجود الحدث بعد تيقن الطهارة، ففيه خمسة أقوال:

• الأول: أنه واجب وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة".

• الثاني (٤): أنه يستحب، رواه عنه ابن وهب.

• الثالث: أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك، وإن كان في غير صلاته أخذ بالشك.

• الرابع: أنه يقطع الصلاة.

• الخامس: قال ابن حبيب: إن خيل إليه أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يتيقن ذلك فمن أوجب الوضوء تعلق بأن العبد مأمور باليقين.


(١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٧٣).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٦).
(٣) في العارضة إتمامها ولعل ما عند المصنف هو الصواب والله أعلم.
(٤) في المعارضة (١/ ٨٦): الثاني أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك وإن كان في غير صلاة أخذ بالشك وهو الوجه الثالث الذي حكاه المصنف وما ذكره المصنف هو الصواب إذ يكون سقط القول الثاني من مطبوعة العارضة ولا وجود للقول الثالث فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>