للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الثاني: إنها تتعلق بكل خارج من المخرج المعتاد؛ قاله الشافعي.

• الثالث: إنها تتعلق بكل خارج معتاد من الخرج المعتاد؛ قاله مالك وهو يشير إلى مسألة خروج الخطاب على المعتاد منه في اللفظ دون النادر منه، وإن تناوله العموم وهو المختار.

وقوله: لا وضوء إلا من صوت أو ريح لا ينفي وجوب الوضوء من غائط أو بول.

قال القاضي أبو (١) بكر بخمسة معان:

• إحداها: أن الشريعة لم تأت جملة، وإنما أتت آحادًا وفصولًا، تتوالى واحدة بعد أخرى، حتى أكمل الله الدين.

• ثانيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر أو زنى أو ردة"، ثم قتل العلماء بعشرة أسباب أو نحوها بزيادة أدلة كذلك ها هنا.

• ثالثها: أن قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح؛ يحمل عليه البول والغائط بأنه خارج معتاد فينقض الوضوء كالصوت والري.

• رابعها: أن المراد بذلك حال كونه في المسجد ولا يتأتى فيه إلا الصوت والريح.

• خامسها: أن المراد بذلك الصلاة وعليه يدل الحديث الصحيح أيضًا، وقصة عباد بن تميم، التي ذكرناها وقد جاء وجوب الوضوء من البول والغائط في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى (٢).


(١) عارضة الأحوذي (١/ ٨٥).
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٥ - ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>