للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدك أو تطهر (١).

قال: ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه أو ينتفه فلم ير به بأسًا إلا أن يدميه (١).

وعن أبي أسامة عن ابن عون عن محمد قال: يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا (٢).

قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغسل من نتف الإبط (٢).

وأما تنقية الأنف فذكر ابن أبي شيبة: ثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر من نقى أنفه أو حك إبطه توضأ (٢).

أما من قال من الكوفيين وغيرهم بترك الوضوء من مس الذكر فتمسكوا بحديث هذا الباب وعللوا حديث بسرة السابق في الباب قبله بوجوه:

ادعاء عدم اشتهار بسرة بنت صفوان، قيل: واختلاف الرواية في نسبها يدل على جهالتها لأن بعضهم يقول هي كنانية وبعضهم يقول أسدية.

الثاني: بجهالة الواسطة بين مروان وبسرة وهو الحرسي أو الشرطي كما وقع في الخبر.

الثالث: عن يحيى بن معين: أي حديث حديث بسرة لولا قاتل طلحة في الطريق.


(١) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارة باب في الرجل يمس إبطه أيتوضأ حديث رقم (٥٦٥)، (٥٦٨) (١/ ٥٤، ٥٥).
(٢) نفس المصدر السابق حديث رقم (٥٦٩)، (٥٧٠)، (٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>