للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المحكي عن مذهب الشافعي فإن مسائل النقض بالملامسة على ضربين منها ما اتفق الأصحاب عليه ومنها ما اختلفوا فيه كما سيأتي مفصلًا.

وأما المحكي عن مالك وأصحابه فالمعروف عن مالك التفرقة بين القبلة والملامسة فيشترط الشهوة في الملامسة دون القبلة وسوى بعض أصحابه بينهما في اشتراط الالتذاد كما يأتي ولنقدم بين يدي المراد الكلام على قوله تعالى: {أو لامستم النساء} فعليه ينبني مسائل هذا الباب.

قال الإمام أبو محمد عبد الرحيم بن محمد بن عبد المنعم الخزرجي المعروف بابن الفرس في كتابه في "أحكام القرآن" (١): {أو لامستم} وقرئ: أو لمستم لفظ اللمس في اللغة مشترك يقع على الجماع وعلى جس اليد والقبلة والمباشرة ونحو ذلك وعلى حسب اشتراكه (٢) اختلف العلماء في المراد بملامسة النساء في هذه الآية.

فقيل: المراد بها جميع ما يقع عليه من جماع [وقبل] وجس باليد وغير ذلك وهو قول مالك رحمه الله وأصحابه، وعلى هذا القول يكون التقبيل واللمس باليد وغيرهما مما سوى الجماع ناقضًا جميعه للوضوء على تقسيم في المذهب، ويجب معه التيمم للصلاة إذا عدم الماء ويكون الجنب من أهل التيمم.

وقيل: المراد بالملامسة هنا ما سوى الجماع مما ذكرناه، وعلى هذا القول يخرج الجنب من أهل التيمم وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء وهو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، وحكي عن ابن مسعود أنه رجع عن ذلك وذكر كلامًا في مسألة تيمم الجنب ثم قال: ويكون ما سوى الجماع كما ذكرنا


(١) "أحكام القرآن" (٢/ ١٩٨).
وهكذا وقع اسمه عندنا، وترجم له محقق كتابه تحت اسم: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم فينظر.
(٢) في "الأحكام": اشتراطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>