للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث عمر بن الخطاب؛ فقال ابن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، عن خالد بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا نمسح على ظهر الخفين إذا لبستهما وهما طاهرات.

أخرجه في "مسنده"، وذكره البيهقي.

وخالد بن أبي بكر هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه.

وقال الترمذي عن البخاري: له مناكير عن سالم بن عبد الله.

قال أبو عمر في حديث عبد خير عن علي المتقدم: "يمسح على ظهور قدميه".

من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين، يقول: معنى ذكر القدمين ها هنا أن يكونا مغيبين في الخف فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه.

ومن قال إن الحديث على ظاهره جعله منسوخًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار".

وقال أصحابنا في كيفية المسح: أن الكيفية تتعلق بالأقل والأكمل.

فأما الأقل فيكفي في قدره ما ينطلق عليه اسم المسح؛ خلافًا لأبي حنيفة حيث قدر الأقل بثلاث أصابع من أصابع اليد.

ولأحمد حيث أوجب مسح أكثر الخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>