للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن يكون الأسفل بحيث لا يمسح عليه لضعف أو لخرق. والأعلى بحيث يمسح عليه فالمسح على الأعلى والأسفل والحالة هذه كالجورب واللفافة.

والثاني: أن يكون الأمر بالعكس من ذلك فيمسح على الأسفل القوي وما فوقه بخرقة تلف على الخف فلو مسح على الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فإن قصد المسح على الأسفل جاز.

وكذا لو قصد المسح عليهما جاز، ويلغو قصد المسح على الأعلى.

وفيه وجه إنه إذا قصدهما لم يعتد بالمسح. وإن قصد المسح على الأعلى الضعيف لم يجزه.

وإن لم يقصد شيئًا بل كان على نيته الأولى وقصد المسح في الجملة ففيه وجهان أظهرهما الجواز لأنه قصد إسقاط فرض الرجل بالمسح وقد وصل الماء إليه فيكفي.

الثالث: أن لا يكون واحد منهما بحيث يمسح عليه ولا يخفى تعدد المسح.

الرابع: أن يكون كل واحد منهما بحيث يمسح عليه.

فهل يجوز المسح على الأعلى؟ فيه قولان:

قال في القديم والإملاء يجوز وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني: لأن المسح على الخف يجوز رفقًا وتخفيفًا.

وهذا المعنى موجود في الجرموق فإن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق الشقة في نزعه عند كل وضوء.

وقال في الجديد: لا يجوز.

وهو أشهر الروايتين عن مالك لأن الأصل غسل الرجلين والمسح رخصة وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>