للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فغسل رجليه وهو عند البخاري.

وقال بعض الشافعيين وأما رواية البخاري عن ميمونة رضي الله عنها يعني التي فيها: ثم تنحى فغسل قدميه فجرى ذلك مرة أو نحوها لبيان الجواز.

وهذا كما ثبت أنه - عليه السلام -: توضأ ثلاثًا ثلاثًا، و "مرة مرة"، فكان الثالث في معظم الأوقات لكونه للأفضل والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز.

ونظائر هذا كثيرة.

وفي قول هذا القائل أن غسل القدمين في آخر الغسل إنما كان مرة أو نحوها نظر لأن هذا يتوقف على النقل.

وأيضًا فإن جُلّ من روى عنه ذلك مبسوطًا ميمونة وعائشة وقد ثبت ذلك أيضًا في حديث كل منهما.

أما حديث ميمونة وقد ذكرناه من غير وجه.

وأما حديث عائشة فقد ذكرناه مختصرًا من حديث أبي معاوية عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.

وهي عند مسلم.

ورواية ميمونة التي فيها: يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه -تعني: فيؤخرهما.

مبينة أن ذلك الغسل للرجلين في آخر الغسل ليس أجنبيًّا عن غسل الجنابة

<<  <  ج: ص:  >  >>