للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورويت من طريق السراج بالسند المذكور في هذا الباب، قال: نا هارون بن عبد الله نا عبد الصمد: سمعت أبي نا حسين المعلم ثنا يحيى بن أبي كثير: أن أبا سلمة حدثه عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنَّه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل؟ قال: ليس عليه الغسل، عليه الطهور، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فقالوا مثل ذلك.

وأخرجه البخاري من حديث حسين المعلم عن يحيى، كما أخرجناه، غير أنَّه قال: فأمروه بذلك، ولم يقل: فقالوا مثل ذلك.

ولفظة: فأمروه بذلك لا تقتضي الرواية، بل تقتضي الفتوى.

وأما قوله: فقالوا مثل ذلك، فتحتمل الجمع بين الرواية والفتوى معًا، وهو ظاهر لأن عثمان أفتى وروى، وهؤلاء قالوا مثله، وإذا قالوا مثله فقد جمعوا بين الأمرين، وقد أوضح ذلك ما رواه الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد البغوي ثنا يحيى بن عبد الحميد نا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم قال بهذا الإسناد. يكسل ولا ينزل، وقال: ليس عليه غسل، وفيه: وأتيت طلحة والزبير وأبي بن كعب فسألتهم فقالوا مثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الإسماعيلي: لم يذكر عليًّا، وجعل الخبر مسندًا عن هؤلاء أيضًا، وقال: ولم يقل أحد منهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الحماني، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب.

وأما أبي بن كعب؛ فقد روى البخاري ومسلم حديثه في ذلك من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنهما: أنَّه قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>