للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق في حديث المقداد نضح الفرج منه، وحملهم النضح على الغسل، فكذلك تأويله في الثوب، وقد قالوا في قوله - عليه السلام -: "إني لأعرف مدينة ينضح البحر جانبها بجانبها" (١) أن المراد الغسل.

قال الماوردي: ولو شكّ فيما أنزله هل هو مني أو مذي فلا غسل عليه للشك فيه، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيًّا طاهرًا، وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل.

وأما الودي؛ فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين، وهو يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي.

فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة: المني وهو طاهر يوجب الغسل، والمذي والودي وهما نجسان يجب منهما الوضوء، وغسل المحل أو نضحه على الخلاف الذي حكيناه.

* * *


(١) كذا الأصل، ولعل الصواب بجانبها، وفي رواية: بناصيتها.
والحديث رواه أحمد (٢/ ٣٠) وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢١٣).
أو حتى إن شئت قلت: ساحله، كما في "النهاية" (ن ض خ) وفي هامش نسخة السندي: ... بين النضخ والنضح أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة.
وقيل هو بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والحسد. وبالمهملة الفعل نفسه.
وقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمدًا.
وبالمهملة من غير تعمد. نهاية. اهـ.
قلت: واستفدنا من المطبوع بعض الكلمات التي جاءت على طرف التصوير؛ فلم تظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>