للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول في الجنابة تصيب الثوب: إن رأيت أثره فاغسله، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا فانضحه.

وروي نحو ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب، وعن أنس بن مالك والشعبي وابن سيرين وجماعة من التابعين.

هذا حكم المني، ولنا قول شاذ: أن منيّ المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشذّ منه: أنّ مني الرجل ومنىّ المرأة نجس، والصواب أنهما طاهران.

وهل يحل أكل المني الطاهر؟

فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما أنّه لا يحل أكله لأنه مستقذر؛ فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.

وأما منيّ باقي الحيوانات غير الآدمي، فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، فمنيّها نجس بلا خلاف، وما عداها من الحيوانات في منيّه ثلاثة أوجه:

* الأصح: أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره.

* والثاني: أنها نجسة.

* والثالث: التفرقة بين مأكول اللحم، فهو طاهر، وغيره فهو نجس.

أما القول بنجاسة المنيّ عند القائلين فله وجوه (١):

* الأول: حديث الغسل منه، وهو صحيح كما تقدّم.

* الثاني: أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة، والمني منها فليكن نجسًا.

* الثالث: أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني منها، أي من الأحداث الموجبة للطهارة.


(١) قال الشيخ السندي في نسخته: ها هنا سقط، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>