للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روى بإسناده عن مُجَالد (٩)، عن الشعبي، قال: (كان شريح (*) يُجيز شهادة كل ملة على ملتها, ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها).

والحديث مذكور في كتاب "الكامل" لأبي أحمد بن عدي من هذا الطريق التي ذكر إلا أنه بغير ذلك النص، فإنه رواه هكذا: من طريق عمر بن راشد -أبي حفص اليماني- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث أهل ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم). (١٠) فالله أعلم، هل قصد هذا فوهم في النسبة، أو وقف من ذلك على ما لم أجده.

وذكره أيضًا عبد الرزاق، إلا أنه أرسله، قال: نا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترث ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة (١١) محمد عليه السلام، فإن شهادتهم تحوز على من سواهم"، (١٢) وهذا أقرب إلى اللفظ الذي ذكره، فالله أعلم. اهـ.


- مجمع الزوائد، باب في الشهود (٤/ ٢٠١).
ورواه البزار، من طريق عمر بن راشد، بالسند المتقدم، ليس فيه شك، ليس في متنه إلا: (لا ترث ملة ملة).
- كشف الأستار (٢/ ١٤١ ح: ١٣٨٤).
(٩) مُجَالِد بن سعيد بن عمير، الهمداني، أبو عمرو الكوفي، ليس يالقوي، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة. م ٤.
- التقريب ٢/ ٢٢٩.
(*) شريح بن الحارث القاضي، مخضرم ثقة، وقيل له صحبة. بخ س. (التقريب ١/ ٣٤٩)
(١٠) الكامل، ترجمة عمر بن راشد، أبو حفص اليمامي (٥/ ١٥).
(١١) في مصنف عبد الرزاق (أمة)، عوض (ملة).
(١٢) مصنف عبد الرزاق: كتاب الشهادات، كتاب شهادة أهل العلم بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم (٨/ ٣٥٦ ح: ١٥٥٢٥).