للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤) وقال في حديث أبيض بن حمال أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يحمى من الأراك؟ قال: (ما لم تنله أخفاف الإبل)؛ قولا بين فيه أنه نقص من إسناده راو، ثم قال: (وقد ذكرت هذا الحديث، وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها، فإن فيه خمسة مجهولين).

قال م: وليس كما ذكر، وسترى الكلام على هذا الحديث حيث ذكره من الباب الذي ذكر، مما هو مذكور بقطعة من سنده. أخرت الكلام عليه إلى هنالك؛ لأنه لم يفسر هؤلاء المجاهيل هنا، وفسرهم هنالك، فأرجأت الكلام معه فيه إلى حيث التفسير، واكتفيت ها هنا بالتنبيه على ذلك والله الموفّق.

(١٥) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب؛ من ذلك أن ق ذكر في البيوع من طريق البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره). هكذا ذكره حاذفا منه أول إسناد ٥ مما لا يجوز أن يحذف إلا وهمًا وغلطا، وإنما يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه


الثقات ٤/ ٩٨ و ٨/ ١٥٧ - ت التهذيب ٢/ ٢٥ - التقريب ١/ ١٢٠.
سمي بن قيس اليماني، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ مجهول / د ت س.
- تهذيب الكمال ١٢/ ١٤٠ - التقريب ١/ ٣٣٣.
شَمير -على وزن عظيم، كما في الخلاصة ابن عبد المدان. وقال الدارقطني: قيل إنه شَمير بن حمل. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول.
- الثقات ٤/ ٣٧٠ - ت التهذيب ٤/ ٣٢١ - التقريب ١/ ٣٥٥.
هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه؛ الأول في كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا. (الفتح ٤/ ٤١٧ ح: ٢٢٢٧).
والثاني في كتاب الأجازة. باب إثم من منع الأجير (الفتح ٤/ ٤٤٧ ح: ٢٢٧٠).
والحديث أخرجه أحمد (٣٥٨١٢) كذلك، وفيه نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم القول إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ-، لكن وقع عند ابن ماجة (٢/ ٨١٦ ح: ٢٤٤٢) من طريق سويد بن سعيد الحدثاني عن يحيى بن سليم بالسند المتقدم منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو وهم، ويشبه أن يكون ذلك من سويد من سعيد؛ لأنه سيء الحفظ وفيه مقال.