للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النهار:


- أعطت رواية حصين أن التسليم في آخر ركعة من الأربع، ولم يعرض للتشهد في وسطهن بنفي ولا إثبات. - أخذه من رواية شعبة أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، يوهم أن ذلك في كل اثنتين من الست عشرة ركعة، وليس الأمر كذلك.
- ليس في رواية شعبة أكثر من ثمان ركعات: ثنتان قبل الظهر، وثنتان بعدها، وأربع قبل العصر. وهذا يخالف ما تقدم أنها ست عشرة ركعة.
انظر بيان الوهم والإيهام: (١ / ل: ٤٠. أ ..).
وقد تولى ابن المواق الرد على بعض هذه التعقبات فأحصى على ابن القطان فيها أوهاما ثلاثة:
الأول: إنكاره لرواية العزرمي أن يكون فيها ذكر ست عشرة ركعة، ولهذا ساق ابن المواق هذه الرواية من عند عبد الحق -من الأحكام الشرعية الكبرى- التي هو بدوره نقلها من سنن النسائي -الكبرى- وهي تشتمل على ما ذكر.
- الثاني إنكاره أن يكون الفصل بالتسليم مذكورا بين كل ركعتين في رواية شعبة، ولذا ساق عبد الحق الحديث من روايته من عند النسائي بنصه، لبيان اشتماله عليه.
- الثالث: قول ابن القطان (أن ما في رواية شعبة أكثر من ثماني ركعات ..).
بين ابن المواق أن هذه الصفة، وهذا العدد للركعات لم يثبت في رواية شعبة عند النسائي. وأن الذي عنده، إنما هو صفة أخرى: (قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، وقبل العصر أربعا)، أما عدد ركعاتها فعشر.
أقول: أصاب ابن المواق في التعقيب الأول.
أما التعقيب الثاني، فليس له داع؛ فابن القطان لم ينكر وجود التسليم بين كل ركعتين في رواية شعبة؛ وإنما ادعى أن ذلك يوهم أن التسليم في كل ركعتين من الست عشرة، وأن ذلك لم يثبت إلا في رواية شعبة.
وأراد ابن المواق أن يسوق الحديث من رواية إسماعيل بن مسعود بن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي إسحاق. فوهم فساق متنا آخر، ومتن الرواية المذكورة هو الآتي:
(سألنا عليا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فوصف وقال: كان يصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين).
ينظر الحديث في السنن الكبرى. كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل العصر. (١/ ١٤٩ ح: ٣٤٥).
ولأجل ذلك فالملاحظة التي لاحظ أن الروايين متطابقتان. ليس كذلك، وليس عدد ركعاتها سوى أربع عشرة.
وأصاب ابن المواق في التعقيب الثالث.
وأحسن صنعا حينما ختم هذا التعقيب بما يرفع الإشكال من حيث كون هذه الرواية التي ذكر فيها عشر ركعات؛ يرجح أنه لم يقصد بيان جميع مايصلى في اليوم من النوافل، وإنما قصد بيان ما يصلى منها، قبل الصلوات المكتوبة وبعدها فقط.