للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". وفيما أتبعه ق من قوله: وروى هذا الحديث أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هذا نصه:

"وحديث عمرو هذا عن أبيه، عن جده إنما نصه هكذا: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطعة رحم". ليس فيه غير هذا. وأبو محمد، -رَحِمَهُ اللهُ-، إنما اعتنى منه باليمين في القطيعة، فلم يتحرز في الإيراد".

قال م: أغفل ع رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ بنحو حديث عمر، وفيه زيادة على ما في حديث ابن عمر، وهي التي أشار


انظر هذه الرواية: في سنن أبي داود (٣/ ٥٨٢ ح: ٣٢٧٤). وانظر كلام ابن القطان المتقدم في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث يظن من عطفها على آخر أو إرادفها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك (١/ ل ٤١. ب ..).
وإسناد الحديث ثقات، وقد نقل ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل - في الجرح والتعديل ٤/ ٥٩ .. - أن سعيد ابن المسيب قد سمع من عمر.
قلت: ولكن ليس في سند هذا الحديث بالذات ما يدل على سماعه منه، إذ فيه قول سعيد: (أن أخوين ..)، ومن مذهب طائفة من المحدثين أن هذه الصيغة، هي والعنعنة سيان، كلاهما يحتمل السماع وغيره، فالحديث ضعيف.
وحديث عبد الله بن عمرو بروايتيه حسن ما عدا جزءا في آخر الرواية الأخيرة (ومن حلف على يمين الخ) فهو منكر.
قال المحقق ابن القيم عند الكلام على حديث من رواية: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
"هذا حدث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الإحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، قد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو. فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب، فيكون الحديث مرسلا. وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهوية هو عندنا كأيوب عن نافع، عن ابن عمر. وحكى الحاكم في (علوم الحديث) له الإتفاق على صحة حديثه، وقال أحمد بن صالح: لا يختلف على عبد الله أنها صحيحة" اهـ.
- زاد المعاد في هدي خير العباد ٥/ ٤٣٤.