للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن محمد بن أبي ليلى فغير معروف؛ ولا مذكور لا بالصدق، ولا بالكذب، وإنما جنى عليه هذا الوهم أبو محمد بن حزم؛ فإنه وقع عنده في "المحلى" كذلك، وكثيرا ما يجني عليه، وهذا الحديث معروف من رواية ابن أبي يحيى، رواه عبد الرزاق (٥)، عن إبراهيم بن محمد، وهو ابن أبي يحيى، عن صفوان ابن سليم (٦) أن أبا ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من طلق وهو لاعب، فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب، فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز) (٧). اهـ


(٥) المصنف: عبد الرزاق: كتاب النكاح، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق (٦/ ١٣٤ ح: ١٠٢٤٩).
(٦) صفوان بن سليم، مضت ترجمته.
(٧) سند الحددث واه جدا؛ لما تقدم في ابن أبي يحيى الأسلمي.
لكن له شواهد؛ منها ما رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد، ولفظه: (ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق)، وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق لكنه اختلط بعد احتراق كتبه.
انظر: مجمع الزوائد: كتاب الطلاق، باب فيمن طلق لاعبا ٤/ ٣٣٥.
ومنها حديث أبي هريرة: (ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه؛ الطلاق، والعتاق، والنكاح)، وفيه غالب بن عبيد الله؛ وقد روي عن يحيى بن معين أنه ليس بثقة، وروى له ابن عدي غير هذا الحديث، وقال: وله أحادث منكرة المتن مما لم أذكره).
- الكامل: ٥/ ٦ (ترجمة غالب بن عبيد الله).
ولحديث أبي هريرة طرق آخر، لكن بلفظ: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة).
وأخرجه أبو داود (ح: ٢١٩٤)، والترمذي (ح: ١١٨٤)، وابن ماجة (ح: ٢٠٣٩)، وابن الجارود (ح: ٧١٢)، والدارقطني (٢٥٦/ ٣ .. ح: ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨)، والطحاوي (٣/ ٩٨)، والحاكم (٢/ ١٩٨) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: (حدث حسن غريب).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين). لكن الذهبي تعقبه بقوله: (فيه لين).
وقال ابن القطان معقبا على تحسين الترمذي السابق: فابن أردك، وإن كان روى عنه جماعة، إسماعيل بن جعفر، والدرارودي، وسليمان بن بلال، فإنه لا تعرف حاله.
- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (١ / ل: ٢٥٩. أ).
قال الحافظ: ابن أردك مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. اهـ
قلت: نعم، وثقه ابن حبان، والحاكم، خلافا لمن ذكر أنه انفرد بتوثيقه ابن حبان. فالحديث حسن.
وللحديث شاهد من حدث أبي الدرداء موقوفا عليه: (ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة. (أخرجه عبد الرزاق ح: ١٠٢٤٥)، وسعيد بن منصور في سننه، ولفظه عنده: