للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وحفص منكر الحديث).

قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي)، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال (٢). وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ

(٢٩٢) وذكر (١) من طريق: "علي بن عبد العزيز (٢) عن محمد بن عبد الرحمن (٣)؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") (٤).


(٢) يشير ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، إلى حديث ابن عمر، وابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١٥٦ ح: ٣) والذي اختصره الإشبيلي منه، وهذا نصه من السنن:
(حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس؛ قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته، فأمرأه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين).
ثم قال الدارقطني: (تفرد به حفص بن عمر الأبلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث).
وقد تصحف فيه لعبد الحق -أثناء النقل- لفظ (الأيلي) فكتبه (الأيلي).
- انظر: الأحكام الشرعية، كتاب الصيام، باب الصوم والفطر ٤/ ل ٢٢. ب ..
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (٣/ ل: ٩٤. أ).
(٢) علي بن عبد العزيز بن المرزبان، صاحب المنتخب، مضت ترجمته.
(٣) محمد بن عبد الرحمن، لم أستطع تعيينه لعدم ذكر السند كاملا.
(٤) هو كذلك في "الأحكام" (٣/ ل: ٩٤. أ)، لكن بدون لفظ (الجزري).