للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن عمرو / ١٠٦. أ/ بن عبد الرحمن، عن القاسم).

قال م: فوهم في ذلك، والصواب: سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، وقد مضى هذا مبينا هنالك. اهـ

(٣١٩) وذكر (١) في الباب الذكور حديث ابن عباس في النهي أن يجمع


وقد تقدم الكلام عليه عند تناول مرسل مكحول: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة، ثم قال: إذا غزوت، الحديث. (ح: ١٩٧).
وانظر -غير مأمور- المراسيل -لأبي داود، بتحقيق شعيب الأرناؤوط - باب الجهاد، ص: ٢٣٩ ح: ٣١٦، وباب ما جاء في الطيرة ص: ٣٦٤ ح: ٥٤٣.
(١) أي ابن القطان.
جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: (أبو داود، عن خُصَيْف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين؛ خُصَيف هو (ابن) عبد الرحمن، وقد تكلم في حفظه، وذكر أبو محمد الاُصيلي في "فوائده" عن ابن عباس؛ قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذكره أبو عمر، في "التمهيد") اهـ.
- الأحكام: كتاب النكاح، باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء .. (٦ / ل: ٢. ب).
هكذا أبرز عبد الحق "خُصَيف"، من سند الحديث عند أبي داود، ولم يتكلم على روايتي الأصيلي، وابن عبد البر، فجاء تعقيب ابن القطان في هذا السياق؛ ذلك أنهما إنما يرويان الحيدث من طريق أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال ابن القطان:
(وهو حديث إنما يرويه أبو حريز قاضي سجستان)، ثم أورد الحديث بسنده من عند الأصيلي، وكذا من عند ابن عبد البر، وقال: (وعبد الله بن حسين أبو حريز الأزدي، قاضي سجستان. قال ابن حنبل: كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. هذه رواية حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل، وروى عنه ابنه عبد الله؛ أنه قال: حديث منكر. وممن ضعفه أيضا: سعيد بن أبي مريم، والنسائي، فأما ابن معين، وأبو زرعة فوثقاه. وقال أبو حاتم: هو حسن الحديث، ليس بمنكره يكتب حديثه. وكذا ذكر أبو أحمد هذا الحديث، كنحو ما ذكره الأصيلي ..).
- بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحادث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (٢ / ل: ٦١. أ ..).
قال الحافظ ابن حجر: (وأبو حريز .. اسمه عبد الله بن حسين، علق له البخاري. ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وضعفه جماعة، فهو حسن الحديث).
- التلخيص الحبير (٣/ ١٦٧ ..).
والحديث أخرجه من طريق أبي حريز كذلك: أحمد (١/ ٣٧٢)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ٣/ ٤٣٢ ح: ١١٢٥، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن