للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: من انتظرَ حتّى تُدفَنَ

٧٧٦ - (١٣٢٥) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبيب بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي: حَدَّثَنَا يُونسٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ".

(فله قيراط (١) ": قال أبو الوفاء (٢) بْن عقيل: القيراطُ نصفُ سدسِ درهم، أو نصفُ عُشرِ دينار، ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنسَ الأجر؛ لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان والأعمال؛ كالصلاة، والحج، وغيره، وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا، فلم يبق إِلَّا أن يرجع إلى (٣) المعهود، وهو الأجر العائد إلى الميِّت، ويتعلّق به؛ من تجهيزه، وغسله، ودفنه، والتعزية، وحمل الطّعام إلى أهله، والصبر على المصاب (٤) فيه، وهو مجموع الأجر المتعلّق بالميِّت.

فكان (٥) للمصلّي والجالس إلى أن يُقبر (٦) سدسُ ذلك، أو نصفُ


(١) في "ع": "قيراطًا".
(٢) في "ع": "الرقاء".
(٣) "إلى" ليست في "ن".
(٤) في "ن" و"ع": "المصائب".
(٥) في "ن": "وكان".
(٦) في "ع": "يعتبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>