للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه العاملان، فيجري على القاعدة المقررة (١) في بابها، ويحتمل أن يقدر: لا (٢) يُفعل شيءٌ من ذلك خشيةَ الصدقة، فيحصل المقصود على وجه جميل من غير تنازع. والله الموفق.

باب: زكاةِ الإبلِ

٨٥٤ - (١٤٥٢) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ، عنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ أَعرَابيًّا سأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "وَيحَكَ! إِنَّ شأْنها شَدِيدٌ، فَهْلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ تُؤَدِّى صَدَقتها؟ "، قَالَ: نَعَم، قَالَ: "فَاعمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبحَارِ؛ فَإِنَّ اللَّه لَنْ يترَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً".

(أن أعرابياً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة، فقال: ويحك! إن شأنها شديد): قال ابن المنير: فيه دليل على أن الشروع في النوافل مُلْزِم، وهو مذهب مالك -رضي الله عنه-، ووجهُ الدليل من الحديث أن الهجرة كانت في حق هذا الأعرابي نافلة غيرَ واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة عليه؛ لألزمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، ولو كانت غيرَ نافلة ولا مندوبة؛ لأعلمه أنه لا ثوابَ له فيها، ولا فائدةَ، فإذا استقر أنها نافلة في حقِّه؛ لزم أن يكون الدخولُ فيها ملزِماً


(١) في "م": "المتقر".
(٢) في "ج": "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>