للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الزركشي نقلاً عن الإسماعيلي: إفرادُ هذا بهذه الترجمة مستغنى (١) عنه؛ فإن (٢) تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط (٣).

قال (٤) ابن المنير: إنما أورد البخاري هذه الترجمة؛ لتحقيق أن الأزواج لا (٥) يدخل مواليهن (٦) في الخلاف، ولا تحرم عليهن الصدقةُ قولاً واحداً؛ لئلا يظنَّ الظانُّ أنه قال (٧) قائل ما بدخول (٨) الأزواج في أهل البيت يطَّرد (٩) ذلك في منع الصدقة عليهن، فبيَّن أن الخلاف (١٠) في كونهن من الآل لا يطرد في جواز الصدقة عليهن.

باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

(باب: إذا تحولت الصدقة): أي: إلى (١١) الهدية.


(١) في "ج": "يستغنى".
(٢) في "ع": "فإنه".
(٣) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٦٥).
(٤) في "ن" و"ج": "وقال".
(٥) "لا" ليست في "ج".
(٦) في "ج": "في مواليهن".
(٧) في "ج": "لما قال".
(٨) في "ج": "يدخل".
(٩) في "ع": "نظير".
(١٠) في "ن" و"ج": "الاختلاف".
(١١) "إلى" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>