للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب: بأنه أراد الردَّ على من منعَ الطيبَ عند الإحرام، [وعلل ذلك: بأن الرفاهية تحصل بعد الإحرام بآثاره، فأراد أن يبين أن مطلقَ الرفاهية لا يمنع؛ بدليل أن الطيب المذكَّر يحصل (١) للرفاهية، ومع ذلك، فلا يمنع] (٢)، ولهذا ذكر الادهان بالزيت؛ لأنه رفاهية، فتنتقض (٣) العلة المذكورة.

(ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن): قال الزركشي: المشهور فيهما (٤) النصب.

وعن ابن مالك: الجر، وصُحِّح (٥) عليه، ووجهُه (٦) البدلُ من "ما" الموصولة؛ فإنها مجرورة، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، هذا كلامه (٧) (٨).

قلت: لم لا يجوز على النصب أن يكون بدلًا من العائد إلى ما الموصولة؛ أي: بما يأكله (٩) الزيتَ والسمنَ، والذي يأكله حينئذٍ هو المأكولُ لا الآكل.

فإن قلت: يلزم عليه حذفُ المبدَل منه؟


(١) في "ن": "محصل".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٣) في "ج": "فيفض".
(٤) في "ج": "فيها".
(٥) في "ع": "وصح".
(٦) في "ج": "وجهه".
(٧) "هذا كلامه" ليست في "ع".
(٨) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٧٦).
(٩) في "ج": "يأكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>