للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذان الإمامان] (١) أبو الحسن القابسي، والقاضي عياض نصَّا على أن اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام.

قال ابن رُشيد: وهذا عندي أمر لا يحتاج إلى نقل، والمشكِّك (٢) فيه كمن يشكِّك في قاعدة من قواعد الشريعة المعروفة عند جميع الأمة، واعلم أنه وقع في كلام أبي (٣) عمرو بن الصلاح الشافعي: أن قريشًا لما رفعوا الأساس بمقدار ثلاث أصابع من وجه الأرض (٤) - وهو القدر الظاهر الآن من الشاذروان الأصلي قبل تزليقه - نقضوا عرضَ الجدار عن عرض الأساس الأول.

وهذا الذي قاله لم يأت به حديث صحيح، ولا ورد من قول صاحبٍ يصحُّ سندُه، ولعل ذلك من نقل التأريخيين، ولو صحَّ هذا؛ لاشتُهر ونقُل، وهدمَ عبدُ الله بن الزبير الكعبة حتى بلغ بها الأرض، وأقامها (٥) على قواعد إبراهيم -عليه السلام-، وكونُ الحجاج لم يهدم مما بناه ابن الزبير إلا ناحيةَ الحِجْر؛ لكونه أدخلَه في البيت أمرٌ معلومٌ مقطوعٌ به، مجمَعٌ عليه، منقولٌ بالسند الصحيح في الكتب المعتمدة، لا يشك فيه أحد، فإذا ثبت هذا، فكيف يقال: إن هذا القدر الظاهر الآن مما نقضته قريش من عرض الجدار، وما (٦) بقي لبناء قريش أثر؟


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٢) في "ن" و"ج": "والمتشكك".
(٣) في "ج": "ابن"، وفي "ع": "أبو".
(٤) في جميع النسخ عدا "ن" زيادة: "قال".
(٥) في "ن": "وأتمها".
(٦) في "ع": "وهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>