للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامٌّ بالنسبة إلى سائر النساء (١).

وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة، فأما الكبيرةُ غيرُ المشتهاة (٢)، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.

وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطةٍ لاقطةٌ.

قلت: متى مالت (٣) شهوةٌ (٤) لاقطةٍ لهذه الساقطة، خرجتْ عن فرض المسألة؛ لأنها تكون (٥) حينئذ مشتهاةً في الجملة، وليس الكلام فيه، إنما الكلام فيمن لا يُشتهى أصلاً ورأساً، ولا نسلم أن مَنْ هي بهذه الصفة (٦) مظنةُ الطمع والميل إليها بوجه.

قال ابن دقيق العيد: والذي قاله المالكي تخصيصُ العموم بالنظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن، ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير (٧) وحدَها في جملة القافلة، وتكون آمنة.

قال: وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث، ثم ذو المحرم عامٌّ في مَحرم النسب؛


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٣/ ١٩).
(٢) في "ع": "فإنها غير مشتهاة".
(٣) في "ع": "متى ما".
(٤) "شهوة" ليست في "ج".
(٥) "تكون" ليست في "ع".
(٦) "الصفة" ليست في "ج".
(٧) في "ع": "يسير".

<<  <  ج: ص:  >  >>