للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الثاني: فلأن قولها: "كان يصوم شعبان كله" يقتضي تكرر (١) الفعل، وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل (٢) هذه العبارة.

وأما الثالث: فلأن أسماء الشهور إذا ذكرت غيرَ مضافٍ إليها لفظُ (٣) شهر، كان العمل عامًا لجميعها، لا تقول: سرتُ المحرمَ، وقد سرتَ بعضًا منه، ولا تقول: صمتُ رمضانَ وإنما صمتَ بعضَه، فإن أضفت الشهر إليه، لم يلزم التعميم، هذا مذهب سيبويه، وتبعه عليه غيرُ واحد.

قال الصفار: ولم يخالف في ذلك إلا الزجَّاجُ، فينبغي أن يُفكر في وجه الجمع بغير هذه (٤) الطرق.

ويمكن أن يقال: إن قولها: "وما رأيته أكثرَ صيامًا منه في شعبان" لا ينفي صيامَه بجميعه، فإن المراد: أكثريةُ صيامه فيه على صيامه في غيره من الشهور التي لم يفرض فيها الصوم، وذلك صادق بصومه كله؛ لأنه إذا صامه جميعه، صدق أن الصوم الذي أوقعه فيه أكثرُ من الصوم الذي أوقعه في (٥) غيره ضرورةَ (٦) أنه لم يصم غيره مما (٧) عدا رمضان كاملًا.

فإن قلت: فماذا تصنع بقولها في هذا الحديث: "لم يستكمل صيامَ شهرٍ إلا رمضان"؟


(١) في "ج": "تكرار".
(٢) "مثل" ليست في "ج".
(٣) في "ج": "اسم".
(٤) في "م": "هذا".
(٥) "في" ليست في "ج".
(٦) في "ع": "الذي أوقعه فيه ضرورة".
(٧) في "ع": "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>