للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل يجب عليهم حينئذٍ (١) كتابةُ ذلك الشيء، والشهادةُ فيه حسبةً؛ ليقع السعيُ (٢) في إبطاله، وليحفظ - أيضًا - حق الدافع فيما دفع خاصة؛ لأنه لا (٣) يسقط حقه من رأس ماله بكونه (٤) أضافَ إليه (٥) الربا، وليُحفظ - أيضًا - حقُّ المديانِ في إسقاط الربا عنه.

قال ابن المنير: وهذا كما لو كفر أحدٌ بحضرة الشهود؛ لوجب عليهم أن يكتبوا (٦) قوله، ويشهد [وا] عليه به، وكذلك لو ابتدع (٧) الزوج، فتلفظ بحضرتهم بالطلاق الثلاث؛ لوجب عليهم أن يكتبوا ذلك، وإنما النهيُ عن (٨) المواطأة، وإقرارِ أهل الفساد على فسادهم.

وفي الحديث ما يدل على أن الكاتب غيرُ الشاهد، وأنهما وظيفتان.

قلت: على ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب.

* * *

باب: مُوْكِلِ الرِّبا

١١٩٠ - (٢٠٨٦) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبي


(١) "حينئذٍ" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ع": "الشيء".
(٣) في "ع": "لم".
(٤) في "ع": "يكون".
(٥) في "ع": "إليها".
(٦) "أن يكتبوا" ليست في "ع" و"ج".
(٧) في "ع": "اتبع".
(٨) "عن" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>