للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

(ثم (١) إن زنت الثالثة، فليبعْها (٢) ولو بضفير): أي (٣): بعد جلدها (٤) حدَّ الزنا، لكنه لم يذكره (٥)؛ اكتفاءً بما قبله، والضَّفير: الحبلُ المفتولُ من الشعر، وهذا على جهة التزهيد فيها، وليس من إضاعة المال؛ حثًا على مجانبة الزنا.

وهنا سؤال مشهور، وهو: ما فائدةُ الأمر ببيعها مع أن مشتريها يلزمه ما يلزم البائع من مباعدتها (٦)؟

وأجيب: بأن فائدته المبالغةُ في تقبيح فعلها، وإعلامُها بأن لا جزاء (٧) لها إلا البيع أبداً، وأنها لا بقاء لها عند سيد، وفي ذلك زجرٌ لها عن معاودة الزنا.

واستشكله ابن المنير بأنه -عليه الصلاة والسلام- نصح هؤلاء في إبعادها، والنصيحةُ عامة للمسلمين، فيدخل فيها المشتري، فينصح في إبعادها، وأن لا يشتريها، فكيف يُتصور نصيحة الجانبين، وكيف يقع البيع


(١) "ثم " ليست في "ع".
(٢) في "ج": "فليبيعها".
(٣) "أي" ليست في "ع".
(٤) في "ع ": "بعد أن جلدها".
(٥) في "ع" و"ج": "يذكر".
(٦) في "ع": "مباعتها".
(٧) في "ع": "الإجزاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>