للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاؤوا مِنَ التَّمْرِ.

(وقال ابنُ إدريس): يريد: الإمام الشافعي -رضي الله عنه- على ما قيل، وفي السفاقسي: وقيل -وهو الأكثر-: إنه الأودي (١).

(لا تكون إلا بالكيل من التمر يداً بيد): ولابد أن يكون عنده فيما دون خمسة (٢) أوسق.

(ومما يقويه قولُ سهل بن أبي حَثْمة): بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة.

(بالأوسُق الموسَّقة): أي: هذا (٣) الكلام يقوي مذهبَ ابنِ إدريسَ في اشتراطه النقدَ؛ لأن قوله: الموسَّقة (٤) يعطي أنها المكيلَةُ عند البيع، ولقائل (٥) أن يمنع دلالتها على الناجزة (٦)، نعم، قد يسلم كونُها المكيلةَ، وذلك أعمُّ من أن يكون عند البيع، أو عندَ الجِداد، والأعمُّ لا (٧) دلالة له على الأخص عيناً.


(١) انظر: "التوضيح" (١٤/ ٤٥٩).
(٢) "خمسة" ليست في "ج".
(٣) في "ج": "هكذا".
(٤) في "ع": "الموثقة".
(٥) في "ع": "وذلك أعم من أن يكون عند البيع ولقائل".
(٦) في "ج": "الناجز".
(٧) "لا" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>