للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب: الشُّفْعَة): قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز بعضهم ضمَّها.

قال ابن دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه (١) يُشفع مالُه بها، يقال: كان فرداً، فشفعَه (٢) بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.

وعرفها شيخُنا ابن عرفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه (٣).

قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء (٤)، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (٥)، ولنقيضه (٦)، وهو تركُها، والمعروضُ (٧) لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما،


(١) "لأنه" ليست في "ج".
(٢) في "ع" و"ج": "فيشفعه".
(٣) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣١٠).
(٤) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤١٦).
(٥) في "ع" و"ج": "مفروضة".
(٦) في "ع" و"ج": "وليقضيه".
(٧) في "ع": "والمفروض".

<<  <  ج: ص:  >  >>