للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلَّ سنة بكذا، ولا يسمي مدةَ الإجارة، وكذا في المساقاة، وإنما اختلف قوله: هل العقدُ غيرُ لازم ألبتة (١)، أو لازم في سنة؛ لأنها أقلُّ ما سموه؟

وأما إذا شرع العامل أو (٢) الزارع في سنة، فقد لزمت بلا إشكال فيها، وقوله -عليه السلام-: "مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ" (٣) ليس بتأجيل، ولكنه مثل: كُلَّ سنة بكذا، وهو جائز في الزائد (٤) على السنة، قولاً واحداً عند مالك، فمتى أراد، أخرجَه ما لم يشرع، فيلزم تلك السنة، لكن اليهود لم يُخْرَجوا إلا لخيانتهم، ولا تُوُعِّدوا إلا على ذلك، وكذا العاملُ الخائنُ يُخرج متى ظهرت خيانتُه، وقولنا: إن أقل المساقاة سنة، يعني به: إلى الجِداد خاصة، ولو أطلقا، حُمل على ذلك.

* * *

١٣١٧ - (٢٣٢٩) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

(من ثمر أو زرع): "أو" للتنويع (٥).

وقيل: بمعنى الواو، ففي رواية مسلم: "مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ" (٦).


(١) في "ع": "الهبة".
(٢) في "ع": "و".
(٣) رواه البخاري (٢٧٣٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) في "ع": "الزوائد".
(٥) في "ع": "وللتنوين".
(٦) رواه مسلم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>