للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إلا هذه الآيةُ الفاذَةُ): -بالذال المعجمة-؛ أي: القليلةُ المثلِ المنفردةُ في معناها؛ فإنها تقتضي أَنَّ من أحسنَ إلى الحُمُر، رأى إحسانهَ في الآخرة، ومن أساء إليها، وكلفها فوق طاقتها (١)، رأى إساءته لها (٢) في الآخرة.

(الجامعةُ): أي: العامة الشاملة.

قال الزركشي: وهو (٣) حجة لمن قال بالعموم في "مَنْ"، وهو مذهب الجمهور.

قلت: وكذا هو حجة في عموم (٤) النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ نحو: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: ٤٦].

وهذا منه (٥) - صلى الله عليه وسلم - إشارة إلى أنه لم يبين له الله في أحكام الحمر وأحوالها ما بَيَّنَ له في الخيل والإبل وغيرهما مما ذكره، فالمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نصٌّ، لكنه نزلت هذه الآية العامة (٦).

* * *

١٣٤٠ - (٢٣٧٢) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ


(١) في "ع": "طاقها".
(٢) في "ع": "له".
(٣) في "ع": وهي.
(٤) "عموم" ليست في "ج".
(٥) في "ع": "فيه".
(٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>