للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ".

(إياكم والجلوسَ على الطرقات): لأن الجالسَ بها (١) لا يسلَم غالباً من رؤيةِ ما يكره، وسماعِ ما لا يحلُّ، إلى غير ذلك من المفاسد، لكنه -عليه الصلاة والسلام- فسحَ لهم في الجلوس بها حين قالوا: "ما لنا بدٌّ" على (٢) شريطة أن يُعطوا الطريقَ حقَّها، وفسر لهم، فرجَّحَ أولاً (٣) عدَم الجلوس على الجلوس، وإن كان فيه مصلحة؛ لأن القاعدة تقتضي تقديمَ دَرْءِ المفسدة على جانب المصلحة.

* * *

باب: الآبَارِ التي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

(باب: الأَبْآر): -بهمزة ثم باء ساكنة وبعدها همزة ثم مدة قبل الراء- هذا هو الأصل في الجمع، ويجوز تقديم الهمزة على الباء (٤)، ولم أقف على رواية عن (٥) البخاري في ضبط ذلك.

* * *


(١) "بها" ليست في "ج".
(٢) في "ج": "من".
(٣) في "ع": "فرجح لهم أولاً".
(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٥٨).
(٥) "عن" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>