للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٢ - (٢٤٧٥) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ الناسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ".

(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرَ): قال الزركشي: فيه حذف الفاعل بعد النفي؛ فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل لفاعل مقدر دل (١) عليه ما قبله؛ أي: ولا يشرب الشارب.

قلت: في كلامه تدافع، فتأمله.

ثم انظر ما الحكمةُ في تقييد الفعل المنفي بالظرف في الجميع؛ أي (٢): لا يزني الزاني حين يزني، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يسرق حين يسرق، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها!!

ويظهر لي -والله أعلم-: أن ما أضيف إليه الظرف من باب التعبير عن الفعل بإرادته، وهو كثير في كلامهم؛ أي (٣): لا يزني الزاني حين إرادته الزنا وهو مؤمن؛ ليتحقق قصدُه وانتفاءُ ما عداه (٤) بالسهو؛ لوقوع الفعل منه


(١) "دل" ليست في "ع".
(٢) في "ع": "أن".
(٣) في "ع": "أن".
(٤) في "ع": "عداه"، وفي "م": "عذره".

<<  <  ج: ص:  >  >>