للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتوقف على الوطء.

قال ابن دقيق العيد: وقد يَستدل به من يرى الانتشارَ شرطاً في الإحلال؛ من حيث إنه يرجِّحُ حملَ قولها: إنما معه مثلُ هدبة الثوب، على الاسترخاء، وعدم الانتشار؛ لاستبعاد أن يكون الصغر (١) قد بلغ إلى حد لا (٢) تغيب منه الحشفة، أو مقدارُها الذي يحصل به التحليل.

وجمهورُ الفقهاء على أن التحليل لا يحصل (٣) إلا بالدخول، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن سعيد بن المسيب فيما قالوه.

واستعمالُ لفظِ العُسيلة مجازٌ عن اللذة، ثم عن مظنتها، فهو مجاز في الرتبة الثانية على مذهب الجمهور الذين يكتفون بمغيب الحشفة (٤).

قيل: وأَنَّثَ العُسيلة؛ لأنه شبهها بالقطعة من العسل، وقيل: أشار إلى الإلمامة الواحدة.

وعن أبي زيد: العُسيلة: ماءُ الرجل، والنطفةُ تسمى العسيلة، وعليه فلا مجاز (٥).

(وخالد بن سعيد بن العاص بالباب (٦) ينتظر (٧) أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه ما تجهر به؟!): كأنه استعظمَ تلفُّظَها


(١) في "ع" و"ج": "الصغير".
(٢) في "ج": "لم".
(٣) في "ع": "يتحصل".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ٤٠).
(٥) انظر: "التوضيح" (١٦/ ٣٧٣).
(٦) "بالباب" ليست في "ع" و"ج".
(٧) في "ع": "ينظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>