للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهر الإذن بهذهِ القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير (١).

قال المهلب: وفي هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان لا يضع (٢) اسمه في وثيقة لا تجوز، ومن العلماء من رأى جوازه بقصد (٣) الشهادة على الممنوع ليُرَدَّ.

قال ابن المنير: إنما يريد لما يضع خطه في وثيقة بظاهر الجواز مع أن الباطن (٤) باطل، وأما المساطير التي تكتب (٥) لإبطال العقود الفاسدة بصيغة الاستدراك لا البناء، فلا خلافَ ولا خفاءَ في وجوب وضع الشهادة فيها، ولو وضع شهادته (٦) في وثيقة كُتبت بظاهر الجواز، والعقدُ فاسد، زاد في خطه فقال (٧): والأمرُ بينهما في ذلك محمول على ما يصححه الشرع من ذلك أو يبطله، ومثل هذا الوضع (٨) لا يكاد يختلف فيه.

* * *

١٤٨٢ - (٢٦٥١) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ،


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٣/ ٢١٦).
(٢) في "ع": "يضيع".
(٣) في "ع": "يقصد".
(٤) في "ع": "الجواز".
(٥) في "ع": "يكتب".
(٦) في "ع": "بشهادته".
(٧) في "ع": "قال".
(٨) في "ج": "الموضع".

<<  <  ج: ص:  >  >>