للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفتوح؛ كعَلِم يعلَم، إلا أربعةَ (١) أحرف جاءت نوادر: حَسِبَ، وبَئِس، ونَعِم، ويَئس (٢).

قال الإسماعيلي: وليس (٣) [في] هذا الحديث دلالةٌ على أن تزكية الواحد إذا احتيج (٤) إليها كافيةٌ كما ترجم عليه (٥).

* * *

باب: بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وشَهَادَتِهِم

١٤٨٩ - (٢٦٦٤) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثنِي ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أحُدٍ، وَهْوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي. ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهْوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

(ثم عرضني يومَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ، فأجازني): جعل الشافعيةُ هذه المدةَ حداً للبلوغ بالسن؛ استناداً إلى هذا الحديث، ولا دليل


(١) في "ع": "رابعة".
(٢) انظر: "الصحاح" (١/ ١١٢)، (مادة: حسب).
(٣) في "ج": "فليس".
(٤) في "ع" و"ج": "إذا لم يحتج".
(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>