للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يمكن، فرُفعت إلى والي المدينة، فاستشار الفقهاء، فقال قائل: تُقطع يدُها، وقال آخر (١): تقطع بضعةٌ من الميتة؛ لأن حرمةَ الحيِّ آكَدُ، فقال الوالي: لا (٢) أُبرم أمراً حتى أُؤامر أبا عبد الله، فبعث إلى مالك -رحمه الله-، فقال: لا تقطع من هذه ولا من هذه، ما أرى هذه (٣) إلا امرأةً تطلب حقَّها من الحدِّ، فحُدُّوا هذه القاذفةَ، فضربها تسعةً وسبعين (٤) سوطاً ويدُها ملتصقةٌ، فلما ضربها تكملة (٥) الثمانين، انحلَّت يدُها.

فإما أن يكون مالك -رحمه الله- اطلع على هذا الحديث، فاستعمله بنور التوفيق في مكانه، وإما أن يكون أيضاً وُفِّقَ، فوافقَ، والله أعلم.

وكان إلزاقُ يدِ الغالّ بيد النبيِّ تنبيهاً على أنها يدٌ عليها حقٌّ يطلب (٦) أن يتخلص (٧) منه، أو دليلاً على أنها يد ينبغي أن يُضرب عليها، ويُحبس صاحبُها حتى يؤدي الحقَّ إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة.

* * *


(١) "آخر" ليست في "ج".
(٢) في "ع": "ألا".
(٣) "ما أرى هذه" ليست في "ج".
(٤) في "ع": "وتسعين".
(٥) في "ع": "بكلمة".
(٦) في "ع": "يتطلب".
(٧) في "ج": "أن يخلص".

<<  <  ج: ص:  >  >>