للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إِذَا بَعَثَ الإِمامُ رسُولاً في حَاجَةٍ، أوأَمَرهُ بالمُقَامِ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُ

١٧٠٢ - (٣١٣٠) - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: إنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ".

(عثمان (١) بن مَوهَب): بفتح الميم (٢) والهاء.

(إن لك (٣) أجرَ رجل ممن شهد بدراً وسهمَه): يحتج به الحنفية على أن من بعثه الإمام في حاجة يُسْهَم لَهُ (٤).

ومالك والشافعي وجماعة يقولون: لا يُسهم إلا لمن شهد القتال، ويعتذرون عن المذكور هنا بأنه خاصٌّ بعثمان، ويدل عليه قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّ لكَ (٥) أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمَه"، وهذا لا سبيل إلى أن يعلمه غيرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* * *


(١) "عثمان" ليست في "ع".
(٢) في "ج": "بفتح الواو".
(٣) في "ع": "ذلك".
(٤) "له" ليست في "م".
(٥) في "ع": "ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>