للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل (١)، كما ورد في المار بين يدي المصلي "فَلْيُقَاتِلْهُ" (٢).

(كفر): أي: كفر لحقه (٣)، وليس المراد به ما يُخرج عن الإسلام، وقيل: المراد: قتاله بغير حق، مع استحلال ذلك، فالكفر على بابه (٤)، وصُحح (٥) الأولُ؛ إذ به يحصل الزجر عن انتهاك حرمة المسلم، فهو أكثر فائدة.

* * *

٤٣ - (٤٩) - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يُخْبرُ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ".

(فتلاحى رجلان): قال ابن دحية في "العَلَم": المشهور هما كعبُ ابنُ مالك، وعبد الله بن أبي حَدْرَد (٦)، ولم يأت على ذلك بشاهد.

قال الإسماعيلي: إنما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث؛ للتنبيه (٧)


(١) في "ن": "قتال"، وفي "ع": "من غير قتل له".
(٢) رواه البخاري (٥٠٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٣) في "ع": "أي بحقه".
(٤) في "م" و"ج": "فالكفر بابه".
(٥) في "ج": "فالكفر بأنه صح".
(٦) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٣/ ١٦٢).
(٧) في "م": "لتنبيه"، وفي "ج": "لينبه"، والمثبت من "ن" و"ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>