للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الفاجرَ قد حَرُمَ قتلُه فيها بعهدِ الله الذي خصَّها به، فإذا خصَّ أحدٌ فاجراً بعهد الله وميثاقه في غيرها، لزمَ نفوذُ العهد له، وثبوتُ الحرمة في حقه، فيقوى عمومُ الحديث الأول في الغادِرِ بالبر والفاجر (١).

وجاء في بعض الطرق: "وإنَّ لواءَ الغادِرِ يُنْصَبُ لَهُ عِنْدَ اسْتِهِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ" (٢)، والمراد من ذلك -والله أعلم-: مقابلتُه بنقيضِ قصدِه؛ لأن اللواء في الدنيا إنما ينُصب على الرئيس، فينُصب يومئذ عند استِ الغادر فُضوحاً له؛ إذ الأعينُ تمتدُّ إلى الألوية، فيكون ذلك سببَ امتدادِ الأعينِ إلى سوءته (٣) التي بدت له يومئذ، وفُضح فيها على رؤوس الأشهاد، قاله في "الصبح الصادع".

* * *


(١) انظر: "المتواري" (ص: ٢٠٠).
(٢) رواه مسلم (١٧٣٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٧٣٤٣)، واللفظ له، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(٣) في "ع": "بيوته".

<<  <  ج: ص:  >  >>