للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيمن شهد بدرًا، ولا يعرف ذلك في غير هذا الحديث (١).

(فلما قرأتها): إنما تقدم لفظُ كتاب، لكنه أنث على إرادة الصحيفة، وكذا:

(فتيممت به التنور، فسجرتُه بها): أي: أوقدته.

(فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأتك) (٢): قال السفاقسي: انظر كيف كلَّمه بعضُ أهله، وقد نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُكَلَّم هو والاثنان معه.

قال ابن الملقن: ولعله عبر عن الإشارة بالقول (٣)؛ يعني (٤): فلم يقع الكلام اللساني (٥)، وهو المنهيُّ عنه.

قلت: هذا بناء منه على الوقوف عند اللفظ واطِّراح جانب المعنى، وإلا، فليس المقصودُ بعدم المكالمة عدمَ النطق باللسان فقط، بل المراد: هو و (٦) ما كان بمثابته من الإشارة المفهِمَة لما يُفهمه القولُ باللسان.

وقد يجاب: بأن النهي كان خاصًا بمن عدا [زوجته، ومن جرت عادته بخدمته إياه من أهله، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حظر على] (٧) زوجة هلالٍ


(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٨٨٨)، و"التوضيح". (٢١/ ٥٩٦).
(٢) من قوله: "حبسه برداه" إلى هنا ليس في "ع".
(٣) انظر: "التوضيح" (٢١/ ٥٩٧).
(٤) في "ع": "معنى".
(٥) في "ج": "الكلام الثاني".
(٦) الواو ليست في "ج".
(٧) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>