للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]. قَالَ: يَأْتِيهَا فِي.

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(عن ابن عمر: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال: يأتيها في): كذا الرواية؛ أي: في الدبر، وكأنه (١) أسقط هذا اللفظ؛ لاستنكاره، وقد اختلف النقلُ عن ابن عمر في ذلك، فروي عنه مرة هذا، وروي عنه أنه ذُكر له هذا مرة، فقال ابن عمر: أو يَفعلُ ذلك مؤمنٌ؟

قال الزركشي: ونسب -يعني: القولُ بجواز إتيان المرأة في دبرها- إلى مالك (٢).

قلت: لكن ناقله عنه كاذب مُفْتَرٍ، وقد قال ابن وهب: سألت مالكًا، فقلت له: حَكَوا عنك أنك (٣) تراه؟ قال: معاذَ اللهِ، وتلا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، وقال: لا يكون الحرثُ إلا في موضع الزرع، وإنما نُسب هذا إليه في كتاب "السر"، وهو كتاب مجهول، لا يجوز اعتمادُ النقلِ منه أصلًا.

* * *

٢٢٤٧ - (٤٥٢٨) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا


(١) في "ج": "وكأن".
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٩٠١).
(٣) في "ع": "أنك رأيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>