للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعقُّب الثالث: قوله: و (١) اتفقوا أن الموجود زانيًا شريكٌ، ممنوع، فهو لم يوجد زانيًا، وإنما هم اعتقدوه كذلك، ولم يثبت ذلك في حقه في (٢) ظاهر الحكم، فكأن صواب العبارة أن يقال: واتفقوا على أن المرميَّ به شريكُ بنُ سَحْماء، وهذا الاتفاق متعقَّب كما سبق؛ فإنه لم يُصرَّحْ به إلا في قصة هلال، لا في غيرها، ويَبعد كلَّ البعد أن يكون مَرْميًا به في الواقعتين.

ووقع في "سيرة الدمياطي" في تفاصيل سني الهجرة في السنة التاسعة فيها: "لاعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ عُويمرٍ العجلاني وبين امرأته في مسجده بعدَ العصرِ في شعبانَ"، وكان عويمرٌ قدمَ من تبوكَ، فوجدَها حبلى، وكان قبل ذلك قال: إن غزوة تبوك في رجب، وقدم منها في رمضان، [وحيئذٍ فإذا كان القدوم من تبوكَ في رمضان] (٣)، فكيف تكون الملاعنةُ في شعبان في المسجد؟

وقد وجدت ذلك أيضًا في بعض شروح (٤) البخاري، فقال: وكانت الملاعَنَةُ في شعبانَ في سنة تسع، وكان عويمرٌ قدمَ من تبوك، فوجدها حبلى، وعاش ذلك المولود سنتين، ثم مات، وعاشت أمه بعده يسيرًا، ذكره (٥) بعضُهم، لكن في "كتاب أبي داود": أنه كان -يعني: الغلامَ- أميرًا على مصر، وما يُدعى لأبٍ (٦). انتهى.


(١) الواو ليست في "ج".
(٢) "في" ليست في "ع".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٤) في "ع" و"ج": "نسخ".
(٥) في "ج": "ذكر".
(٦) رواه أبو داود (٢٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>