للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

(أما لئن قلتَ ذلك، لقد قال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة): الحديث يخاطب به ابنُ عمرَ عثمانَ -رضي الله عنهما- حين قال له (١): "هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا؟ "، وهذا يدل على أن ابن عمر تَبَتَّلَ في زمن الشبيبة (٢)؛ لأن الوقت الذي قال فيه عثمانُ ما قاله كان ابنُ عمر في سنِّ الشباب، واحتجاجُه بالحديث يحتمل أن يكون [لعثمان، وعليه، أما احتماله لأن يكون له، فواضح، وأما احتماله لأن يكون] (٣) عليه، فوجهُه أن النكاح لا يَرغب فيه (٤) إلا من احتاج إليه للتحصين عند هيجان الشهوة، وأما من كان مغضوض البصر سجيةً وتَعَفُّفًا، فلا يحتاج إليه.

* * *

باب: كَثْرةِ النِّسَاءِ

٢٤٣٥ - (٥٠٦٧) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذه زَوْجَةُ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، فَلَا تُزَعْزِعُوهَا، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا؛ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ


(١) في "ج": "قاله".
(٢) في "ع" و"ج": "الشيبة".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٤) "فيه" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>