للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو فرضنا امرأةً فوَّضَتْ أمرَها في التزويج (١) إلى رجل، فخطبها منه مَنْ لا مالَ له، ولكنه حاملٌ لكتاب الله تعالى، فزوجها منه ثقةً بوعد الله لحاملِ كتابه بالغِنى، واقتداءً بهذا الحديث؛ لكان جديرًا بالصواب، ويُجعل الصداقُ في ذمته، ويكونُ تفويضًا، ولا معنى للتفويض إلا ما وقع في الحديث.

* * *

باب: الأَنْمَاطِ ونَحْوِهَا للنِّسَاءِ

٢٤٥٧ - (٥١٦١) - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ "، قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: "إِنَّهَا سَتكُونُ".

(هل اتخذتم أنماطًا؟): تقدم أنها ضربٌ من البُسط له خَمَلٌ رقيقٌ (٢).

* * *

باب: الهَدِيَّةِ للعَرُوسِ

٢٤٥٨ - (٥١٦٣) - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ -وَاسْمُهُ الْجَعْدُ- عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:


(١) في "ج": "أمرها والتزويج".
(٢) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>